ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٥ - الحديث ٢١٤
آمِناً الْبَيْتَ عَنَى أَوِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
[الحديث ٢١٣]
٢١٣وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْءٍ يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
[الحديث ٢١٤]
٢١٤وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِي ثَوْبِي حَصَاةً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِي مَسْجِدٍ
الحديث الثالث عشر و المائتان:
و يدل على جواز البأس الحرير الصبيان، و على جواز افتراشه للرجال، و استحباب كون غلاف المصحف و المخدة من ثياب الكعبة.
الحديث الرابع عشر و المائتان: مرسل كالموثق.
و قال في الدروس: لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم" و إلى مسجد" في رواية زيد الشحام، و هي أشبه و الأولى على الأفضلية [١]. انتهى.
أقول: يمكن حمل رواية محمد بن مسلم على ما إذا أخرجها اختيارا، و هذا على ما إذا أخرجها غفلة، كما هو ظاهر الروايتين. و يمكن الجمع.
[١]الدروس ص ٢٨ و ١٤٠.